الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٦186
-
*.
مسألة: وسألته عن مشركة أسلمت ولها زوج في الشرك،
هل لها صداق على زوجها المشرك؟
قال: نعم.
قلت: أليس هي التي أدخلت الحرمة؟
قال: بلى هى التى أدخلت الحرمة بأمر الله تبارك وتعالى بأنه أمرها أن تخرج الى الاسلام، ولا تقيم على الكفر، وكانت مطيعة لربها، وليس الطاعة منها التي فعلتها بموجبه لإسقاط حقها
قلت: ولو كان هو المسلم وهى المقيمة على الشرك؟
قال: فلها صداقها
•
قلت له: فلم جعلت لها الصداق، وقد أقامت على الشرك؟
قال: لأنه حرمها عى نفسه وهي زوجته، وقد دخل بها والتحريم
جاء منه
قلت: أرأيت أن أسلما جميعاً ثم ارتدت عن الإسلام، هل كان يذهب
صداقها؟
قال: نعم وهو قول أبي المؤثر، فأما أبو معاوية فكان يقول: الحقوق ولا تزول بكفر أهلها
٢٬٠٤٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.