الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٥-
-
وأحسب أن بعضا قال: انه لا يرد عليه من ذلك شيء كله الا ما
شرط لنفسه وسلمه على معنى المعروف، فينظر فى ذلك كله، ويؤخذ منه بأحسنه ان شاء الله تعالى، ان كان فيه شيء يوافق الحق
مسألة: قال: أجمعوا مع مخالفيهم أن المرتدة عن الاسلام يبطل صداقها من زوجها وتحرم عليه، لأن الحرمة التي دخلت بينهما كانت تفعلها، واختلفوا فى الزانية فردها بعضهم على المرتدة قياسا، وأبطل صداقها لأنها أدخلت الحرمة.
وكذلك المرأة اذا حلف زوجها بالطلاق، ألا تفعل مما له أن يمنعها عنه فتركت نهيه، وفعلت أنها تطلق وتبطل صداقها، لأن الحرمة هي التي أدخلتها عليه، وهذا قول يدل على أن صاحبه رده قياسا على المرتدة
قال الناسخ، وهو قول عبد الرحمن بن مسلم المدنى وكان فقيها وابن فقيه، وكان أبو عبيدة يعظمه، و لا يقوم من مجلسه الا دعا له، وكان يقول أبو الحسن البسيوى، وعمل أصحابنا على خلافه
* مسالة: وقيل فى الأمة تزنى ولها زوج، ويصح زناها أنها بمنزلة الحرة لا صداق لها، وان كان قد قبض فعلى سيدها رده، وأما اقرارها بالزنى فلا يقبل ذلك منها من أجل سيدها الا أن يصدقها سيدها
وزوجها