مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٨

-

188 -

-

وخانته في فرجها، وقال بعضهم: لا يبطل صداقها عنه اذا استتر عنه

زناها

واتفقوا على ابطال صداق المرتدة عن الاسلام، وهو اتفاق من الأمة، فمن أبطل صداقها ورد حكمها على المرتدة قياساً فقال: لما كانت المرتدة أدخلت الحرمة على زوجها فمنعته من نفسها بفعلها، وكانت الزانية مدخلة على زوجها الحرمة بزناها الذي هو فعلها كانت مساوية للمرتدة في حكمها في بطلان الصداق

واحتج من أوجب للزانية بقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لاعن زوجته فقال: يا رسول الله مالى وما سقته اليها من الصداق فقال: ان كنت صدقت فيما أصبت منها، وان كنت كذبت كنت ذلك أبعد» من وقالوا: أو ليس سبيلها سبيل المرتدة، وكل ما تعلق بأصل يسوغ الاحتجاج لربه، والله أعلم.

* مسالة: وسألت عن رجل ادعت عليه امرأة أنه زوجها ومعها منه ولد، وأنكرها أنها ليست بزوجته، ولا ذلك الولد منه؟

فعلى ما وصفت فقد قالوا: اذا ادعت المرأة على رجل أنه زوجها، ولم يكن لها بينة على ذلك، وأنكر الرجل ذلك، فان الرجل يجبر على طلاقها