مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٩

-

189

-

واحدة، ثم يحلف بعد ذلك ما قبله، و لا عليه لهذه المرأة حق من قبل

نفقة ولا كسوة ولا صداق، فهذا في المرأة

وأما الولد فاذا كان يرضع كانت اليمين ما قبله ولا عليه لهذه المرأة حق قبل تربية هذا الصبى، ولا كسوة وهذا اذا كان يرضع، واذا كان. الولد لا يرضع، وكان ممن يأكل الطعام، حلف ما قبله ولا عليه لهذا الصبي كسوة ولا نفقة.

مسألة: وسئل أبو معاوية عن رجل أقر بزوجة لعله في

المرض، ثم مات، هل لها صداق؟

قال: أما أنا فأرى لها الصداق ولا ميراث لها، فقد سألت أبا عبد الله عن هذه المسألة فقال: لا. قال أبو سعيد: الذي وجدنا في هذه

المسألة ثلاثة أقاويل:

فقال من قال: لا يثبت لها صداق، ولا لها ميراث اذا أقر بها في المرض، وقال من قال: يثبت لها ما أقر لها به من الصداق ولا يكون لها ميراث الا بالبينة، وقال من قال: يثبت لها ما أقر لها وترثه، والقول الثاني أن لها الصداق ولا ميراث الا بالبينة بصحة التاويج وهو الأكثر وهو معنا المعمول به، وبه تأخذ، والله أعلم بالصواب

سالة: مسبح ابن عبيد الله، عن أبي عثمان: في المرأة تموت