الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٣قال: بل على هذا الشرط بلا أن يفرض لها شيئا سواه، غير أنه
اذا مات وخلف مائة درهم، وعليه دين للناس مائة درهم، وكان الذي فرض لها على هذا الشرط هو مائة درهم، صرفت لها بأربعة دراهم ليحاصصها بها أصحاب المائة، الا أن يخلف أربعة دراهم فضلا على المائة، فلها الأربعة ولا تحاصص الغرباء بشيء.
مسألة: وسألته عن رجل طلب الى امرأة ليتزوجها على شرط
أنها نترك له حقها كله بعد التزويج، فلما تزوجها طلب اليها أن تترك له حقها الذي تزوجها على الوعد الذي كانت وعدته فتركته له ذلك، ثم رجعت عليه، هل لها ذلك ويكون بمنزلة المطلب الى الزوجة؟
قال: الذي ثبت عليه الوفاء بالعهد في ذلك لم يكن لها عندى رجعة
اذا وفت له بما وعدته.
قلت: فعليها أن توفى له بما وعدته في هذا؟
قال: هكذا عندى لأنه اذا كان يثبت التزويج والحق والشرط والعقد، وكانت مخاطبته بوفاء المعهد بعد ثبوت التزويج ورضاها به، ثبت عليها ذلك عندى، ولا رجعة لها على معنى قوله
قلت له: وسواء طلب اليها الوفاء لذلك قبل الوطء، وبعد التزويج
وبعد الوظء؟