مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٢

222

وفاء لصداقها أنه ليس لها عليه شيء الا ما خلف، وان خلف أكثر من صداقها لم يكن له الا صداقها.

قلت لأبي المؤثر: أرأيت ان شرط عليها أنه ليس لها عليه صداق الا ما خلف بعد قضاء دينه الى كذا وكذا من الدين فشرطت له ذلك؟

قال: هو شرط جائز

قلت لأبي المؤثز: أرأيت ان شرط عليها أنه ليس لها عليه صداق الا ما خلف بعد قضاء دينه الى كذا وكذا من الدين فشرطت له ذلك؟

قال: هو جائز

قلت لأبي المؤثر: أرأيت هذا الشرط اذا أقرت به المرأة كان منها قبل عقدة النكاح ليحكم الحاكم، فانما يجوز له هذا فيما بينه وبين الله؟

قال: اذا أقرت بهذا فيما بينهما، حكم به الحاكم كما شرطت له،

لأنه انما تقدم على ذلك، والذى فرض لها وليها انها سمعه، ولا أرى

لها على هذا الا ما كان بينهما وبينه

قلت: أو هذا الشرط بعد أن استحل فرجها بأربعة دراهم أو

ما فوقها، أم على هذا شرط بلا أن يفرض لها شيئا سواه؟