مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٥

225

قلت له: ويلزمها رد ذلك للوفاء بالوعد، أم. تجزيها التوبة بخلف. الوعد، ولا رد عليها في ذلك اذا كان قائم العين. وقلت: وهو حق لها في الأصل، ولا يلزمه ولا غرم الا الاثم، وقلت له: فان طلب اليها أن توفى له بالعهد فامتنعت وطلبت أخذ حقها منه، هل يسعه ألا يعطيها اياه اذا قدر على منعها من أجل ما وعدته؟

قال: عندى ان وعدها لا تبرئه من حقها، واذا لم تبرئه من حقها كان

عليه الخلاص منه اليها على ما يوجبه الحق، وهي آثمة بخلف وعدها

ويسمع

قلت له: فعلى قول من يقول انها اذا وعدته على حقها خمسمائة درهم لها في التزويج بألف درهم، فيتزوجها على ألف درهم، فسكت عليه بألف أن ليس عليه لها خمسمائة فى هذا القول، فهل تكون اذا وعدته ترك الكل مثل هذا؟

قال: لا يبين لى ذلك، لأن هذا وعد لم يكن بعد ذلك شيء قد كان يثبت به التزويج لما كانا اتفقا عليه، وانما كان الأكثر سمعه.

قلت له: فان وعدته قبل التزويج أنه اذا تزوجها، وقبل التزويج فحقها الذى وقع به التزويج له، هل يكون له حقها اذا قبل الترويج؟

قال: يخرج على قول من يقول اذا مات فماله لفلان

-

فلعله

(م 15 - الخزائن جـ 7)