الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٦-
226
يخرج ذلك أنه يكون له ماله، هذا مثله عندى اذا ثبت الحق عليه لها، ولا يثبت الحق عليه لها الا برضاها بالتزويج برضاها بالتزويج، ولعله يخرج، أنه لا يثبت له ذلك على قول من يقول انه لا يثبت لفلان ماله باقراره بعد موته، لأنه شريطة، والمشروط بالاستثناء يهدم كل شيء الا ما استثنى من الطلاق والمعتاق والظهار
قلت له: فاذا تزوجها على حق معلوم على أنها تتركه له اذا تزوجها ووعدته، فمات ولم تترك له شيئا، هل له ألا يعطى ورثتها شيئاً لأجل وعدها هي؟
وقال: اذا كان لا يبرأ حتى تبرئه فلا يبرئ عندى حتى تبريه هي
أو المورثة.
قلت له: أرأيت ان وعدته أنه يتزوجها فعليها له ألفا درهم
?
قال: عندى أن بعضا يذهب فى هذا أنه لا يثبت عليها ذلك الشرط
قلت له: فاذا قبلت له فى شرطها ان عليها له ألف
على ألف درهم
•
فتزوجها
در هم، هل يترك لها من هذه الألف بقدر ما يكون صداقها،
ويكون عليها له الباقي؟
قال: عندى أن شرطاً فى هذا يبطل، ويكون لها ما تزوجها عليه،
وهذا عندى على قول من يقول عوضاً من بعد الشرط الذي قبلت به.