الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٧227
-
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسالة: الزاملي وسألته عن رجل تزوج امرأة على صداق كثير، على أن لها مالا كثيراً، فلما صارت اليه أزالت مالها عن نفسها
الأجله؟
قال: ترد الى صداق المثل
قلت: فان حدث لها فقر؟
قال: لها صداقها الذى تزوجها عليه، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان تركت سؤالها؟
الجواب على ما سمعته من الأثر أن المرأة اذا اتفقت
هي
وخاطبها
على صداق معروف، الا أنها قالت: أريد أن تجعل في العقدة أكثر من هذا سمعة لم يكن فيما بينهما وبين الله الا ما تشارطا عليه، اذا كان ما يجوز به النكاح، وهو أربعة دنانير، والله أعلم
بقدر
٢٬٠٨٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.