مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٨

248

قلت: وكذلك المرأة اذا عصت زوجها بأى معصية، ثم تابت، هل عليها أن تستحل زوجها أو تغرم له قدر ذلك، أم تجزيها التوبة؟

فمعي

أنه اذا لم يتعلق عليها شيء من ماله، فانما عليها عندى التوبة،

والحل حسن عندي وعن المرجل

قلت: هل يلزمه لزوجته فى البرد النار للصلاة ان أخذته بذلك؟

فلا أعلم ذلك مما ذكر في واجب النساء، الا أنه عندى ان خيف عليها الضرر فى ذلك في التعارف فى ذلك الموضع وأنه لا قوام لها الا بذلك مثل الطعام والشراب والكسوة والدثار فى الشتاء، فالرجال قوامون على النساء في جميع مصالحهن التي لا بد لهن منها معى.

قلت: وكذلك ان أخذته باحضار سخان الماء في البرد، هل عليه

أن يسخن لها الماء للوضوء؟

فمعني

أنه اذا كان الماء عليها منه المضرة، فعليه أن يسخنه لها

حتى تزول عنها منه المضرة.

قلت: وكذلك يبرد لها الماء للشراب في زمان الحرام ليس عليه

ذلك كان الماء بارداً أو ساخنا في الوجهين جميعاً؟

فمعى أنه اذا حضرها ما تنتفع به لشرابها ووضوئها، ولا يعرف أن عليها فيه المضرة لم يكن عليه غير ذلك في الحكم.