الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٧-
0 247
-
وأما فيما يسع فقد يقع الحكم عليها هي بما يسع غيرها، وهذا عندي أرجو أنه اذا لم يمنعه حكم ثبت عليها أنه لا يضيق عليه ذلك، المتقلدة لذلك، والزوج هاهنا خصم ليس قوله بحجة على الغير عندي، فان فعل من ذلك مالا يسعه فلا يبين لى عليه غير التوبة، ولا يبين لى عليه للزوج حل ولا حق مبعض
وهي
وأما الزوج فلا حق له على المرأة في عملها لنفسها ولا لغيرها متعلق، وانما هى مأخوذه بالمعاشرة وممنوعة ترك معاشرته بالاشتغال لغيرها من الأعمال
كما خوطب من وجب عليه صلاة الجمعة يترك البيع والشراء،
لأنه لا يستقيم أن يصلى ويبيع ويشترى فى وقت واحد وأمر بالصلاة وترك غيرها مما لابد منها ولا فيها
هكذا يخرج معى حجر عمل المرأة الحرة لنفسها ولغيرها، بغير أمر زوجها الا أنه متعلق عندى حجر العمل بملك الزوجيه كما هو محجور ذلك في
العبد عليه وعلى غيره، وليس للزوج عندى أن يرافعها بشيء من ذلك
قل أو كثر
وقلت: ان تابت من ذلك، هل عليها أن تستحله أو تغرم له قدر ذلك؟
فلا يبين لى عليها ذلك.