الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٠250
فمعي
أنه اذا كان ذلك حاضراً معها كان عليها أن تقوم بذلك لنفسها إذا كانت ممن لا يخدم، وان كانت ممن يخدم كان ذلك عليه كله اذا كان ذلك معروفاً أنها أهل له
وأما
هي فلا أعلم أن عليها له شيء من ذلك كله في الحكم
وعن المرأة، قلت: هل عليها أن تقم لزوجها أو تقوم عليه اذا كان مريضاً تسخن له الماء للوضوء، أو تبرد له الشراب وتروحه في الحر، وتعمل له جميع ما يحتاج اليه من سخانة يشربها، أو كمدة أو بخار أو ليس لها ذلك؟
فلا أعلم ذلك عليها ولا شيئا منه.
قلت: وان طلب اليها شيئا من ذلك فلم تفعل هل يسعها ذلك؟
فأما في الحكم فلا أعلمه، وأما فى حسن الخلق فلا يحسن ذلك إلا أن تأتى حالة يخاف عليها منها وهى تقدر عليه، ولا يسعها أن تتركه فتهلك بذلك، وعليها عندى أن تقوم بذلك تطوعاً أو بأجرة، أو تعلم به من تقوم بذلك حتى يتعاونوا ويتشاركوا في أجر ذلك ووزه.
وقلت: هل عليها أن تفرش له منامه فى الليل والنهار، أم ليس
عليها ذلك؟
فلا يبين لى ذلك عليها