مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥١

-

201

-

قلت: وكذلك ان أمر أن تصوم لله، أو تصلى نافلة، هل عليها

ذلك، وان لم تفعل هل يسعها ذلك؟

فلا أعلم ذلك عليها

قلت وان عصته فيما يكون عليها، هل له أن يبرأ منها؟

فاذا عصته فيما يجب عليه لها فى الاجماع ولم تتب من ذلك فهى حقيقة بالبراءة عندى •

وقلت: هل للرجل أن يغسل لامرأته ثيابها اذا تنجست، وكذلك قلت: هل عليه أن يغسل خلقان رباها اذا كان ولده منها؟

فمعي

أنه قد قيل عليه غسل ثيابها من النجاسة أو يحضرها ماء

نغسلها اذا كانت ممن يعمل ذلك.

وأما غسل خلقان الربا فذلك عندى ليس بواجب عليه الا أن يكون

لا يصلح التربية للولد الا بذلك؟

جمعي

أنه قد قيل: ان عليها هي أن تربى ولدها اذا كانت زوجته

وأنصفها، ومعى

أنه قد قيل انه ليس عليها أن تربى ولدها، وليس عليها

الا أن ترضعه، وعليه هو سائر التربية.

وقلت: وكذلك ان طلبت أن يحمله حتى يصلى، هل عليه ذلك؟