الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٥255 -
لا
تمنع
وأما اذا كان لها صداق عاجل، وكان قد دخل بها من قبل فانها عنه لأجل ما بقى لها عليه من الصداق، وتجبر على السير معه،
ويحكم لها عليه بتسليم ما بقى لها عليه من صداقها العاجل
فان كان عنده مال حكم عليه ببيعه، ويؤجل في بيعه أربع جمع وان لم يكن عنده مال، وكان عنده حيوان فانه يؤجل جمعة واحدة، وان لم يكن عنده مال ولا حيوان، فان يفرض عليه لها فريضة على قدره، ويكون ذلك بنظر الحاكم
مسألة: أحسب أنها عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
وسئل عن رجل اذا منع زوجته ما يجب لها عليه من حق، أيجوز لها أن تمنعه ما يجب له عليها، أو تماطله في ذلك؟
الجواب: ان الزوجة لا يجوز لها أن تمنع زوجها ما يجب عليها
من اباحة نفسها للجماع، وهو الذى يجب عليها للزوج، ولا يجوز لها منعه، منعها حقها أو لم يمنعه، وانما يجوز لها قبل الدخول بها، ومتى ضيت بأن يدخل عليها ما لم يجز، والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله: وفى امرأة
شكت الى الوالى من زوجها، وطلبت ما يجب لها عليه من نفقة وكسوة، فقال الزوج: لا أكسوها حتى تكون فى بيتى، وقالت المرأة: لا أبرح