الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٤-
فاذا وافق الحاكم في ترك الحكم أحد قول المسلمين فلا يضيق
عليه عندى ما لم يقصد بذلك الى ضرو، وهو ممن يجوز له
الاختيار فى الرأى
•
قلت: فان لم يجامعها منذ تزوجها وهو منصف لها في الكسوة والنفقة وجميع ما تحتاج اليه الا الجماع، فانه امتنع عن جماعها، هل يحكم عليه أن يجامعها أو يفارقها ان طلبت ذلك؟
فمعى أنه قد قيل ذلك انه عليه
قلت: وان تبرأت اليه قبل أن يحكم عليه فقيل برأتها، هل يبرأ
من حقها؟
فاذا منعها ما يجب عليه فى الاجماع تتبرأت من ذلك، فلا يبين لى أنه
يبرأ، حكم عليه بذلك أو لم يحكم.
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
*
مسألة: من جواب ابن عبيدان: اذا كانت المرأة من قبل معتزلة
عن زوجها، وقالت: لا أسير معه الا أن يأتي بالكسوة والنفقة؟
أما الكسوة فانه يأتى لها بالكسوة قبل أن تسير معه، فاذا أتى
لها بالكسوة فانها تجبر أن تسير معه، وأما النفقة فلا تجب لها عليه نفقة الا فى بينة.