الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٧257
قال: ان يكن ذلك بنية ولاترك هذا ميلا منه عليها أثرة للأخرى في جماعه، وانما ذلك لهواه فيها، فان ذلك لا يستطاع، لأن قلبه هو الغالب له، فلا بأس عليه اذا لم يكن الميل بنيته، وأرادته لأن الله يقول:) ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ختذورها كالمعلقة)، وانما الميل فى النفقة والنية منه للميل في الجماع وترك الانصاف في الأيام
مسالة: واذا طلبت المرأة الجماع الى زوجها؟
فقال من قال: يحكم قال: يحكم عليه أن يطأها في كل حيضة، وذلك يجب عليه
ولو لم يحكم عليه، وقال من قال: يحكم عليه على أربع ليال ليلة
•
وأما هى فله أن يطأها فى كل وقت، وليس لها أن تمنعه نفسها الا من
عذر، من مرض أو برد تخاف منه على نفسها من الغسل
وسمع عمر بن الخطاب رحمه الله امرأة في طواف وهو
وهي ـ تقول:
ألا ليت شعرى والحوادث جمة
كل لقاح المؤمنين استقـ
فمنهن من تسقى بعذب مبرد
-
نقاح فتلكم عند ذلك قرت
لعلها
(م 17 - الخزائن جـ 7)