مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٨

-

258

ومنهن من تسقى بأخضر آجن

أجاج فلولا خشية الله قرت

فعلم ما تشكو، وبعث الى زوجها فوجده متغير الفم، فخيره بين

خمسمائة

در هم وجارية

وجارية على أن يطلقها، فاختار خمسمائة الدرهم

فأعطاه

اياها مطلقها.

* مسالة: وقيل في رجل له زوجتان، كل واحدة منهما في قرية

هذه

ان عليه أن يعدل بينهما بالمعاشرة، فيكون مع هذه أياما، ومع أياماً على ما يمكنه ويعتقد العدل بينهما بالمعاشرة، وليس عليه أن يحمل على نفسه في ذلك ضرراً ما لم يدخل على احدى المرأتين في ذلك ضرر؟

فان كان يمكنه أن يعاشرها على أقل من شهرين، فكلما يكون مع هذه يكون مع الأخرى بلا ضرر يدخل عليه ولا عليهما

وقيل: وعليه العدل فى ذلك كله، ولا يسعه الا اللعدل اذا استرضاهما أو احداهما، ولو كان اماما في المدين منصوب في الامامة، ولم يمكنه الخروج لم يكن له الا العدل، واسترضاء احداهما أو اخراج احداهما.

??

مسالة: واذا طلبت المرأة ما يجب لها من الكسوة والنفقة

أو احداهما فلم ينصفها في ذلك على ما يجب؟