الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٣0263
ذلك، ولا اثم عليه ولا ضمان لزوجته الأخرى، لأنه قد سلم لها ما يجب
لها بالشرع. وأما مناومة الزوجات والقسمة بينهن فى الليل والنهار، فلكل
واحدة منهن يوم الاختلاف بينهن فى النهار، فقول: هو كالليل وعليه العدل في ذلك قول: ان النهار ليس عليه فيه قسمة، لأن الناس مشتغلون بالنهار في ضيعاتهم، والله أعلم
وليلة، وعليه العدل فى ذلك بالليل بلا اختلاف، وانما
ولا يجوز له أن يناوم واحدة منهن ويترك الأخرى بغير مناومة، ولا قسمة عدل الا ان يخاير التى تريد ترك مناومتها بين الطلاق، ووفاء ما عليه لها من صداق، وتركها عنده بغير مناومة ولا قسمة، ثم ترضى له بذلك، فحينئذ يجوز له مادامت راضية له بترك المناومة،
والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد، وفيمن له زوجتان، وكان قلبه يرغب لواحدة منهما أكثر، وقال للأخرى: ان كنت ترضين لا أعدل بينكما، وان اخترتي أن أوفيك حقك وأطلقك، هل يبرأ
حتى
بذلك اذا أنصفها واجبها؟
قال: أن جعل لها التخيير بين أن تصير على ما شرط عليها، وبين