الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٤-
264
-
أن يطلقها ويوفيها حقها، فرضيت بالاقامة معه على ما شرط عليها، فأرجو ألا يضيق عليه ذلك، وان هى رجعت فلها الرجوع في الشرط، وان أعاد هو عليها الشرط وعادت فرضيت فهما كذلك، والله أعلم
مسألة: ومنه وفى رجل له زوجتان احداهما حائض أو نفساء،
هل عليه أن يقسم المبيت بينهما؟
قال: اذا كانت فى غير بيته باختيار منها، فلا تلزمه معاشرتها، وان
كانت لبيته فعليه أن يعدل بينهما، الا أن تطيب نفس احداهما بترك
نصيبها من المعاشرة، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفى رجل له امرأتان، وأدى اليهما
ما عليه لهما من الحق من نفقة وكسوة ومعاشرة وسكنى، وآثر احداهما على الأخرى، أو خصها بشيء دون الأخرى بعد ما أدى اليهما ما يجب عليه أيسعه ذلك أم لا؟
قال: جائز ذلك فيما بينه وبين الله، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الزاملي: في رجل له زوجتان، وكان فى قلبه يهوى واحدة منهما أكثر، وهو مساو بينهما فى المنفقة والكسوة والمناومة، لكن التي يهواها ربما يجامعها في كل