الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٨از مه فيه العدل، وكذلك وفاء الآجل من الصداق، وانما يبرئه من العدل بينهما اذا خير كل واحدة منهما أن تختار القعود على ما ترى، وان لم ترض بهذا طلقها، فان اختارت القعود على غير العدل جاز له ذلك، ما تغيرت فلها الغير، والله أعلم.
ومتى
مسألة: ابن عبيدان: وهل على زوج الأمة قسمة في الميت اذا
كان له زوجة حرة وأمة؟
قال: نعم يلزم الزوج لزوجته الأمة القسمة في الليل، يكون للأمة الثلث وللحرة الثلثان، وأما قسمة النهار فقد جاء الاختلاف بين المسلمين
بالرأى:
فقال
من قال: لا تلزم الزوج القسمة بالنهار، لأن الناس مشتغلون بغرائزهم بالنهار، كانت الزوجات حرائر واماء. وقال من قال: انه يلزم
المزوج القسمة بالمنهار كما تلزمه بالليل، والله أعلم
للقيام
مسألة: ابن عبيدان: وهل على زوج الأمة قسمة في المبيت اذا
، وطلبت الصحيحة أن يبيت معها؟
..
على ما يجب لها أنه ان قدر على قائم يقوم بها، ولو بأجر، فعليه
المعدل، وان لم يقدر على ذلك قام بزوجته، وكان عليه دينا متى أداه، والله أعلم.
سهم
الأخرى