الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٩-
269 -
-
*
مسألة: ومنه وفيمن له زوجتان وقاسم بينهما فما تقول اذا مرضت واحدة منهما، أيكون جائزا له أن تكون اقاته ليلا ونهارا عند التي هي غير صحيحة اذا خاف عليها الضرر ان تركها، ولم يكن لها أحد يقوم بها، ولم ترض الصحيحة الا العدل، أو كان عندها أحد ممن يقوم بها، الا أنه يشتغل من قبلها؟
قال: اني لا أحفظ فى هذا شيئا، وقالوا: ان القسمة لازمة ولو كان الزوج اماما، وأقول ان ثبت العذر الأجل مرضها وعدم من يقوم بها، وخاف عليها رجوت أن يسعه فى هذا الموضع ترك القسمة ولو طلبت من الأخرى ذلك:
وعندى أن القيام لمن يخاف عليه من أهل الرجل وأولاده فرض لازم، فان طلبت منه الأخرى حجتها كان لها بمنزلة الدين على ما يعجبنى من غير حفظ حفظته.
والقول في الولد والمرأة ومن يجب له بالقيام عند الضرورة واحد، وان كان عند هذه المرأة من يقوم بها أو عنده هو لها قائم يوجب أداء القسمة بينهما، ولو كان بأجر أو خادم اذا كان ممن يجوز أن يقوم بها، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن رجل له زوجتان، واحدة منهن مؤذية
له، وأراد أن يرقد عند الأخرى أدبا للمؤذية، ما هو مضار لها؟