مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨١

-

281

-

واذا طلبت المرأة الى زوجها نفقتها، فان عليه أن يحضر نفقتها لكل

شهر، فان ضاق فلكل أسبوع فان لم يمكنه الا كل يوم أعطاها كل

يوم مونتها

وقال من قال: يشبعها من الخبز والتمر، فان كانت زغبته فعليه أن يشبعها، فان اختلفوا ولم يتفقوا فى النفقة فالذي مضى عليه الحكام عندنا يفرضون لها النفقة المعروفة عندهم لكل يوم ربع الصاع حباً ومنا

من

ومن غيره: وعن أبي عبد الله: والنفقة من حب الباطنة الذرة نصف

مكوك، ومناً من تمر، ومن الشعير سدسين ومنا من تمر.

ومن الجامع: وان طلبت أن يأتيها بطعام معمول للغداء والعشاء فذلك عليه لها، وعليه أن يحضرها الماء وما كان يكون فيه الماء، وما تشرب به كذلك والماء لطعامها وشرابها وغسلها، وغسل ثيابها

ومن غيره: ومن الكتاب المضاف الى الفضل بن الحواري:

ألا يسكنها بيتا فيه، ماء من نهر أو بئر، فان قنعت أن تولى عمل طعامها فعليه احضار التنور والحطب والاناء الذي يعجن فيه، وتأكل وليس عليها أن تعمل له عملا، وليس لها هي أيضا أن تعمل لنفسها عملا ولا لغيرها عملا من غزل ولا غيره الا برأيه