الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٠280 -
سكنا فيه بئر أو نهر، فاذا كان ذلك السكن سكن مثلها، وقام له فيه
بصلاحها من الماء وغيره
فاذا ترك من حقها ما يلزمه بالانفاق وليس له في ذلك سعة بعد لين تطلبه اليه، أو تبين له مضرة عليها فى تركه، ولم تطلبه اليه فأخاف عليه فى ذلك الاثم الا أن تطيب له نفساً بذلك، لأنه عليه أن يحكم على نفسه بالعدل لها، ولو لم تطلبه اليه الا أن تبرئه منه، أو يعلم منها طيبة نفس له بذلك.
فاذا أحضرها ما يجزيها من الماء فى النظر لم يكن عليه عندى غير ذلك، وكان عليها هي الاقتصاد فيما يجزيها كما كان عليه هو احضار ما يجزيها بجميع ما يلزمه لها وليس لها أن تسرف فيه، ولا تدع ما يجب فيه الى غيره
ومعى
أنه اذا لم يحضرها ما يجزيها من الماء كان عليه أن يسكنها في منزل فيه بئر أو نهر، ويحضرها آلة البئر، ويسقى لها ان كانت ممن يخدم، فان لم يمكنه ذلك الا فى منزل غيره بأجر أو بغير أجر كان ذلك عليه عندى، وعليه أيضا أن يحضرها طعاما لها، حتى تأكله اذا كانت ممن يخدم، وليس لها أن يخرج الطعام لنفسها من البيت للأكل، والله أعلم.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: