الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٥285 -
مسألة: وعن المرأة اذا شرط السكن في قريتها أنها تسكن حيث
شاءت من القرية برأيها، وليس لزوجها أن يسكنها حيث أراد هو.
قال غيره: قد قيل هذا، وقال من قال: يسكنها هو من القرية
حيث شاء سكن مثلها بغير مضرة عليها في نظر العدول في ذلك.
مسألة: وعن المرأة اذا رفعت على زوجها بالكسوة والنفقة واحتج الزوج أنها تمنعه مجامعتها، وأنكرت المرأة ذلك، كانت اليمين
بينهما على ذلك اليوم الذي رفعت عليه فيه
وأما ما مضى فلا أرى عليها فيه يمينا بينهما الا أن تكون قد فرض لها عليه كسوة ونفقة أراد بطلانها وقت ما رفعت عليه، رأيت اليمين بينهما في ذلك على ما تناكرا فيه، والا فجعلا على يدى عدل اذا لم يكن في المحكم وجوب يمين على ما وصفنا، والله أعلم.
مسالة: وسئل عن المرأة اذا منعت زوجها ورفع الى الحاكم
وأنكرت المرأة ما يلزمها في ذلك؟.
قال: تدعى على ذلك بالبينة
قلت له: فان أعجز البينة؟
6
قال: ليس عليها فى هذا يمين، لأنها لو أقرت لم يكن لها عليه حق.