الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٦-
286
قلت: فان أقرت بذلك وصح عليها أنها كانت تمنعه الى يومها ذلك،
ما يلزمها؟
قال: لا يبين لى عليها شيئا، وعليها التوبة.
مسألة: ومن كتاب فضل: وسألت عن خياطة كسوة النساء
اذا أحضرها زوجها فجعل الخياطة على الزوج خياطة القميص، وأما ما خرقته هي فعليها اصلاحه، وان كانت ممن تخدم كان عليه أن يخدمها خادما غير خادمها الذي عليه لها من صداقها، والتي تخدم اذا هي قد كانت تخدم أو نساؤها، وكان أبوها ممن كان يخدم، وللمرأة على زوجها أن يجعلها على يدى عدل اذا طلبت ذلك، ويكونان في جوازه في سكن تأنس فيه، وان لم تأنس فعليه أن يكون معها
كانت
يؤنسها
-
*
وفي نسخة ويحضرها من يؤنسها اذا غاب عنها
مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله: يخرج في معنى قول أصحابنا
أن المسلم له أن يمنع زوجته من الخروج الا من لازم في دينها لا تقدر
عليه في بيتها ولا يحضرها
الأشياء
من جميع
قلت له: فاذا كان الزوج منصفا لها فى الكسوة والنفقة فأقرت
أنها كانت تمنعه قبل ذلك أو صح ذلك ما يلزمها في ذلك؟
قال: معى انها تتوب الى الله، وتضييع ما يجب عليها من ذلك له