الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٤294
وقال الشيخ محمد بن فارس بن سعيد المهللى النخلي، يسأل أخاه في الله أبا سليمان محمد بن عامر بن سعيد المعولى فقال:
سألتك يا من طاب في الفرع والأصل
ويا من نشا في الفقه والحكم والأصل
محمد المعروف نجل ابن راشد
سليل سعيد معولى أخى الفصله
تقى ولى لودعى مهـ ـــذب
عفيف نبيه كامل الحلم والعقل
فماذا ترى في الحكم عندكم اذا
أنتكم عروس تبتغى ما على البعل
يكون لها من نفقة ثم كسوة
و دار لسكناها فما حده قل لى
و آنية والفرش واللحف واجب
عليه لها حقا على الكثر والقل
وهل هي موسوع لها ان تعطفت
بخدمتها كالخيط للثوب والغزل
٢٬١٥٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.