مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٣

-

293

-

أو مثل هذه الكسوة، وان رد اليها اليمين حلفت أن كسوتها من مثل كذا وكذا وقول تجزى شهادة الشهرة أن كسوتها أفضل من هذه الكسوة،

وقول لا تجزى الا شهادة العدول، والله أعلم.

مسألة: ومنه، واذا طلبت المرأة النفقة من زوجها، فامتنع

أن يسلم الأكل

يوم

بيومها، ولو كان غنيا فيعجبني أن ينظر الحاكم أقل

الضررين عليها، وقد قيل بذلك في جميع الأحكام، والله أعلم

مسألة: ومنه ويحكم للمرأة على زوجها بكسوة مثلها في

الدين، وقول في الحسن والنظر، ولعله قيل في النسب، والله أعلم

* مسألة: وعن الموالى عامر بن محمد بن مسعود رحمه الله:

وأما صفة الخمار الذى يذكر فى الأثر للزوجة فهذا هو الخمار الذي تسميه الناس الآن معصم أم رداء؟

قال: أكثر القول لا يحكم للمرأة على زوجها بالحرير، والذي أرجوه الخمار الرداء، لأنه جاء في الأثر أن للمرأة من الكسوة على زوجها قميصان و جلبابان و ازار و خمار، وفى موضع ورداء، وهن ستة أثواب

فهذا الذي عندى ولم أحفظ من الأثر بعينه، والله أعلم