مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٣

3030

-

قال: لا أعلم أن لها قفلا اذ هى ممنوعة الخروج الا أن يوجب النظر

في ذلك، والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

قلت: وان طلبت المرأة من زوجها طوبج حديد أو صفرية أو قدر

طين أو تنور؟

به

قال: ان أتى لها طويج حديد، فهو كاف، وأما التنور، فقد قال بعض المسلمين، وأما الصفرية الصفر، وقدر الطين، فلا نعلم عليه ذلك الا أن يوجب النظر من القائم، فلا تقول بتخطئته، والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ الزاملي: وفى المرأة اذا طلبت أن يكون ماءها الذي الشرب على زوجها، هل هو عليه أن يأتى لها ذلك الى مكانها، وهل عليه خياطة ثيابها الجديدة اذا انخرقت، أم كيف ذلك ..

قال: على ما سمعته من آثار المسلمين ان كانت هذه المرأة ممن يخدم فعليه أن يحضرها خادماً يخدمها يجئ لها بالماء للشرب من الطوى أو غيرها، يجعله لها فى اناء لكي تشرب ما أرادت، ولمعالجة طعامها، وان كانت ممن لا تخدم، وهيأ لها الحبل والدلو، ولم يمنعها عن الخروج للاستقاء، حيث تقدر على الماء بلا مضرة تلحقها لم يكن عليه عندى غير ذلك.