مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٢

-

-

ونصف في زمان الذرة ذرة، وفى زمان البر بر ودرهما لادامها، وقول

ثلاثة دراهم، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: أرأيت اذا كره الزوج صبغ الثياب التي

يكسوها زوجته اذا أرادت هى صبغهن من عندها أله منعها من ذلك؟

قال: له ذلك، لأن له أخذهن اذا وجب عليه تسليم غيرهن،

والله أعلم.

مسألة: ومنه أن المعوز الذى يحكم به للزوجة، قال من قال: يكون خماسيا، وأما العرض فهو على سنة البلد، وأما القميص فيكون المطول الى أن يجاوز الكعبين، وأما الازار يكون على سنة البلد، وأما الرداء فقال من قال يكون طوله ثمانية أذرع، وقال من قال: يكون جميع ما ذكرت على سنة البلد، والله أعلم.

* مسالة: الصبحى: وفى الزوجين اذا وقع بينهما شقاق، هل لها طوبج حديد وآنية من صفر لعمل طعامها اذا طلبت ذلك؟

قال: ان الطابج الحديد بعض لم يحكم به، وكذلك أواني الصفر اذا

أجزى دونها

قلت: واذا سكنها بيت من طين فطلبت قفلا، هل عليه لها قفل؟