مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٠

-

310

-

عندى أن تخرج معهم وتقتادهم الا باذنه ورأيه، وليس لها أن تصنع لهم ما يحتاجون اليه من طعام وغيره اذا كان معهم من يلى ذلك لهم.

وقد قيل: لها في زمن الرطب كل يوم من ونصف رطب بمن عمان.

وان تلفت النفقة والكسوة الواجبتان لها عليه بحكم المسلمين من غير اتلاف منها لذلك، وانما تلفت بآغة من قبل الله بحرق أو سرق أو غير ذلك من الآفات

فقد قيل عليه أن يحضر لها كسوة ونفقة غيرها، وقال من قال: ليس عليه، وأما ان أتلفتها متعمدة لذلك فليس عليه أن يبدلها غيرها، ولا نعلم في ذلك اختلافاً

قال غيره: ولعله الشيخ سالم بن سعيد الصائغى:

وجدت هذه المسألة غير تامة فأحببت اتمامها، وجائز للزوج أن يخرج من بيته نهاراً لخدمة أو بيع أو شراء، وأما في الليل، فاذا كانت تستوحش وحدها فعليه أن يكون معها أو يترك لها أحداً يكون عندها من النساء.

وأما اذا كان له زوجة فى بلد آخر فعليه أن يكون مع كل واحدة

منهما، فكلما يكون مع

هذه، يكون مع

هذه وأما اذا أراد سفراً يطيل فيه

الغيبة، فليس له ذلك الا باذنها الا أن يسافر أقل من أربعة أشهر