الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١١311
وقال من قال: ثلاثة أشهر فله ذلك، وأما الضربة للعبد والأرز فأكثر القول أنه لا يلزمه وفيه قول أنه يلزمه، وأما الورس والدسمال والكرش والعطر فلا يلزم الزوج لزوجته شيء من ذلك الا بطيب نفسه.
وكذلك لا يلزم الزوج لزوجته فاكهة، وكذلك لا تلزمه ثياب الحرير على أكثر قول المسلمين، ولا يلزمه أن يصبغ ثيابها بالنيل ولا غيره على أكثر القول، وعليه أن يحضر لزوجته حصيراً أو سمة.
واذا مرضت الزوجة فعلى الزوج القيام بها، وان كانت ممن تخدم فعليه أن يحضر لها خادماً أنثى يقوم بحوائجها، وإن قالت المرأة انها تخدم، وقال الزوج انها ممن لا تخدم فعليها في ذلك البينة اذا كانت غير معروفة أنها ممن تخدم.
وأما اذا طلبت الزوجة طعاما معمولا، فان كانت ممن تخدم فلها ذلك، وان كانت ممن لا تخدم فليس لها ذلك، وأما اذا أراد الزوج أن يأتي لها طعاما معمولا فكرهت هي ذلك، وقالت انما تريد أن تتولى طعامها
بنفسها فلها ذلك، وأن عليه أن يحضر لها ديارا الشتاء
وأما اذا قالت المرأة انى لا أقنع أن أصلي في البيت الذي
هي
ساكنة
فيه، فلا حجة لها فى ذلك الا أن يرى المسلمون فى ذلك عليها ضرواً،
فالضرر لا يجوز، وأما الماء الصلاة، فاذا لم يفسح لها أن تخرج الى