مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٨

0 318

وهذا القول أحب الى وأقرب لحكم الله، والقول الأول عن الشيخين صالح بن سعيد وخلف بن سنان

قال الناظر: هذا جواب الشيخ صالح بن سعيد في هذه المسألة. الجواب: اذا لم يحكم المسلمون في هذا المال بالتحريم له، وانما وقفوا عنه تنزها كذلك ليس لهم أن يحكموا على أن ينفق على زوجته من غيره اذا أعطاها نفقتها منه، والله أعلم.

مسألة: من كتاب التبصيرة:

وعن امرأة تزوجت برجل مدون يأكل الديوان والمال الحرام من

تأكله

قبل السلطان، وهي عارفة بالذى يأتيه من النفقة حرام كله، وهى ثم بعد ذلك لامت نفسها، وأرادت الخروج منه، والفراق وطلبت اليه أن يفارقها وقد تحيرت فى ذلك، أيجوز لها أن تعاشره أو تضاره أو تمنعه نفسها؟

فنعم لها ذلك بعد أن تقول له: اما تنفق على حلالا واما منعت نفسى، فان أنفق حلالا فلا تمنعه نفسها، وان لم ينفق حلالا فلا عليها في منعها نفسها، لأنه لم يخرج لها من الواحب، والله أعلم.

مسالة: والمرأة اذا كان لها زوج غير تقى يستحل الحرام

وأتاها بشيء الى بيتها جاز لها قبضه ما لم تعلم حرامه، والله أعلم.