الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٧317 -
-
واذا قال رجل لامرأته أو غيرها مال حرام ثم رجع فقال: أنا تائب الى الله ومالى حلال، وانما قلت ذلك على غضب، هل يكون رجوعه مقبولا؟
قال: ان قوله هذا ليس بشي حتى يفسر بسبب الحرمة التي تكون
بها حراماً، ولا يلزمها شيء من قوله هذا، والله أعلم.
مسالة: ابن عبيدان: وفيمن تكون له زوجة، وقد دفع اليها
ما يجب لها عليه، هل يجوز أن يشترى شيئا من الفواكه والمأكولات،
ولا يعطيها؟
قال: أما فى الجائز فلا أقول انه أكل حراماً، وأما في حسن الخلق
فأقول انه مكروه ذلك لمن فعله، وينبغى للمسلم أن يكون عياله آثر عنده من نفسه، والله أعلم.
مسألة: الصبحى: وأما الذى له زوجة وله ملك، لا يدخل
المسلمون فيه بكتابة، فأبت الا الانفاق منه؟
فقال من قال: ينفقها من غيره أو يطلقها محكوما عليه بذلك، وقال من قال: لا يحكم بغير ما في يده ويلزمه أن يقبل منه ملكه، اذا كان في يده يدعيه ويجوزه، ولا يحكم عليه أن يطلقها اذا لم تطب نفسها أن تنفق
من ماله، فان شاءت أخذت ما فى يده، وان شاعت صبرت لحكم الله