مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع

وعن رجل قالت له امرأته: طلقني وأنا أبرئك مما عليك، وأبرئك من نفقة أولادك، وكان معها له أولاد فطلقها على ذلك، ثم رجعت تطلب

نفقة

بينهما ونفقتها من قبل الحمل، هل لها ذلك؟

قال: نعم

مسألة: قال أبو المؤثر: وأما المطلقة فلها النفقة مادامت في

العدة، ولا كسوة لها ولا ادام؟

قال: ورأيت في بعض الآثار أن النفقة لجميع الحوامل الا المميتة، وكذلك حفظ العباس بن زياد عن أبي عبد الله

وقلت: هل للمطلقة الحامل ثلاثا أو واحدة فى مال زوجها نفقة اذا مات؟

قال: لا نفقة لها في مال المهالك

مسألة: ومما سئل عنه عزان بن الصقر:

قلت له: ما تقول فى المطلقة اذا ادعت أنها حامل، هل يكون القول

قولها، وتكون لها النفقة؟

قال: ينظر اليها نسوة، فان قلن انها حامل فلها النفقة، وان لم

يقلن انها حامل فلا نفقة عليه لها