الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥مسألة: ومن كتاب بيان الشرع
وعن رجل قالت له امرأته: طلقني وأنا أبرئك مما عليك، وأبرئك من نفقة أولادك، وكان معها له أولاد فطلقها على ذلك، ثم رجعت تطلب
نفقة
بينهما ونفقتها من قبل الحمل، هل لها ذلك؟
قال: نعم
مسألة: قال أبو المؤثر: وأما المطلقة فلها النفقة مادامت في
العدة، ولا كسوة لها ولا ادام؟
قال: ورأيت في بعض الآثار أن النفقة لجميع الحوامل الا المميتة، وكذلك حفظ العباس بن زياد عن أبي عبد الله
وقلت: هل للمطلقة الحامل ثلاثا أو واحدة فى مال زوجها نفقة اذا مات؟
قال: لا نفقة لها في مال المهالك
مسألة: ومما سئل عنه عزان بن الصقر:
قلت له: ما تقول فى المطلقة اذا ادعت أنها حامل، هل يكون القول
قولها، وتكون لها النفقة؟
قال: ينظر اليها نسوة، فان قلن انها حامل فلها النفقة، وان لم
يقلن انها حامل فلا نفقة عليه لها
٢٬١٨٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.