الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦النفقة
قلت: فان جاءت بولد فقالت انى كنت حاملا، وقد ولدت وقد طلبت
فلم
أعط فأعطوني نفقتي من طلقني؟
قال: فعليه أن يعطيها نفقتها منذ طلقها وادعت أنها حامل.
قلت: فما تقول اذا اشتبه على النساء فلم يقلن انها حامل ولا غير حامل، وطلبت هي النفقة، وقالت: اني حامل، فهل تعطى النفقة؟
قال: نعم.
قلت: والى متى ينفق عليها؟
قال: الى سنتين
قلت: فأكثر من سنتين؟
قال: لا فان جاءت بولد الى سنتين فالولد ولده، والا فالولد ولدها اذا جاءت به الأكثر من سنتين، وترد عليه ما انفق عليها
قلت: فان لم تلده، وقالت اضرب الولد في بطني؟
قال: فليس لها بعد انقضاء السنتين نفقة، ولا يرجع عليها بما أنفق عليها، لأنه لا يدرى لعله كما تقول انه ضرب فى بطنها، والله أعلم مسألة: وعن أبي عبد الله قال: لا يجب للمطلقة في نفقتها
ادام كانت حاملا أو غير حامل
٢٬١٨٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.