مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦

النفقة

قلت: فان جاءت بولد فقالت انى كنت حاملا، وقد ولدت وقد طلبت

فلم

أعط فأعطوني نفقتي من طلقني؟

قال: فعليه أن يعطيها نفقتها منذ طلقها وادعت أنها حامل.

قلت: فما تقول اذا اشتبه على النساء فلم يقلن انها حامل ولا غير حامل، وطلبت هي النفقة، وقالت: اني حامل، فهل تعطى النفقة؟

قال: نعم.

قلت: والى متى ينفق عليها؟

قال: الى سنتين

قلت: فأكثر من سنتين؟

قال: لا فان جاءت بولد الى سنتين فالولد ولده، والا فالولد ولدها اذا جاءت به الأكثر من سنتين، وترد عليه ما انفق عليها

قلت: فان لم تلده، وقالت اضرب الولد في بطني؟

قال: فليس لها بعد انقضاء السنتين نفقة، ولا يرجع عليها بما أنفق عليها، لأنه لا يدرى لعله كما تقول انه ضرب فى بطنها، والله أعلم مسألة: وعن أبي عبد الله قال: لا يجب للمطلقة في نفقتها

ادام كانت حاملا أو غير حامل