مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠

فقد قال من قال: لا نفقة عليه، وكذلك كل منع للجماع جاء من قبلها أو من أحد فعله بها غيره فلا نفقة عليه

قال محمد بن المسبح: اذا حبست على شيء يعلم أنها تقدر على فعله ولم تفعله فلا نفقة لها عليه ولا كسوة، واذا كان شيء تعجز عنه فعليه أن ينفق ويكسو والمطلقة التي تجب لها النفقة هذا مثل الزوجة في الحبس والادام وغيره، وكذلك الرتقاء لا نفقة لها

* مسالة: ومما يوجد فيه رد عن أبي معاوية رحمه الله:

وعن رجل يغيب في سفر ويخلف امرأة فتخرج من منزله، ألها

نفقة عليه؟

فقال: نعم الا أن يكون تقدم عليها ألا تخرجى من منزلى، فخرجت

فلا نفقة لها

قلت: فان لم يقدم اليها؟

قال: فقالت: استوحشت وحدى وبقيت فى البيت وحدى فاعتللت قال: بلغنا أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج غازيا، وأمر امرأته أن تقر فى بيتها، قال: فمرض أبوها فأرسل اليها أن

ثم

تبلغه، فأرسلت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تستأمره فأمرها