الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩-
29
-
*
مسألة: قال أبو محمد: الرتقاء لا نفقة لها ولا سكنى، ولكن
العنين الذي لا يقدر على النساء، اذا أجل آجلا فعليه النفقة
مسألة: وقيل يطلق الحاكم زوجة المفقود اذا
فقده صح
واعتدت لذلك أربع سنين، ان كره وليه أن يطلقها، وان طلق ولى المفقود فهو أولى بذلك من الحاكم.
مسألة: وقيل اذا كان لمجنون امرأة، وليس له مال،
وطلبت اليه كسوتها ونفقتها، فهذا يؤمر وليه أن يطلقها؟
قال أبو المؤثر: امرأة المجنون لا يطلقها أحد وهى على حالها قال أبو الحوارى: الا أن يكسوها وليه وينفق عليها من مال المجنون أو ماله، فان لم يكن للمجنون مال، طلقها وليه اذا لم يكسها، وينفق عليها
وان كان للمجنون مال فكان لها فيه كسوة ونفقة لم يطلقها وليه وأنفق عليها من مال المجنون وكسبه، فان أبى وليه أن يفعل ذلك، فعل ذلك السلطان، هكذا حفظنا.
مسالة: واذا حبست المرأة فى السجن بشيء من قبل زوجها، أو
مرضت أو حدث عليها عنده سبب لم يمكنه جماعها فعليه في كل ذلك نفقتها وكسوتها فى السجن، وان حبست بسبب غيره وحدث أحدثته؟