مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٢

مسألة: وسئل عن تقطيع كسوة المرأة وخياطتها تكون على المرأة

أو على المزوج؟

قال: معى

انه قيل يكون كراء التقطيع والخياطة أول مرة على الزوج.

قلت له: فان انخرقت الثياب أو احترقت من أسباب المرأة، من

تلزم الخياطة لذلك؟

قال: معى

دون المزوج.

انه ما أصاب الثياب من جهتها هى، كان ذلك عليها

قلت له: فان كان في شيء من الخروق مما تحتاج الى الرقعة، هل عليه أن يحضرها ذلك، ولو حدث بعد لبسها الثياب؟

قال: معى انها تشبه معنى مع الكسوة اذا تلفت كلها من غير أن أنها اذا تلفت من غير أن تتلفا فلا بدل عليه في الكسوة

تتلفها هي، ومعى

وقيل: عليه البدل اذا تلفت من غير اتلافها، وقيل ان كانت غنية فليس عليه، وان كانت فقيرة فعليه ألا يضر بها

وأما اذا تلفت من فعلها أو من ذاتها، فلا أعلم أن عليه بدلها، الا أنه ان كانت فقيرة ولزمها الضرورة فى ذلك لم يجز عندي أن يحمل عليها الضرورة، وكان عليها ضمان ما أتلفت، وأخذ لها بكسوتها ان شاء،

وان شاء طلقها، وكن عليها ضمان ما أتلفت