الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٣-
مسألة: وسألته عن المرأة ان أتلفت اذا فرضت لها الكسوة
فأحضرتها وقبضتها، أتكون فى يديها أمانة أو مضمونة؟
قال: معى انها تكون بمنزلة الأمانة، فان هى خرجت بها من عنده وهو منصف لها من غير اساءة، فلا يجوز لها ذلك، ولا يجوز لها أن تلبسها الا في حين مساكنتها
قلت له: فحين خرجت من منزله ومساكنته فأخذت الثياب
هل تضمنها؟
قال: معي
انه يلزمها عندى معى الضمان، الأنها متعدية، ومن تعدى
الى ما لم يؤذن له به لزمه معنى الضمان عندى.
قلت له: فاذا لزمها معنى الضمان بتعديها الى ذلك يثبت عليها قيمتها
أو مثلها، تلفت أو لم تتلف، وانما يلزمها ذلك اذا تلفت؟
قال: معنى انها اذا كانت مضمونة عليها حتى تردها اليه أو تدعها لها برضاه، قال: ان هي ادعت اليه الاساءة أنه كان مسيئا اليها، كان عليها البينة، وان ادعى هو أنها لا تساكنه دعى بالبينة، فان أحضر أحدهما حكم لكل واحد منها بما يبين له ذلك من
(م 3 - الخزائن جـ 8)