مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٠

تعاشره، فان لم يقدر على نفقتها بعد انقضاء الأجل، وقالت هي: اما أن ينفق على أو يطلقني، فلابد له من ذلك عندى، ويحكم عليه حاكم، اما أن ينفق عليها أو يطلقها، فاذا طلقها لزمه لها نصف الصداق الى

ـوره، وان كان قد فرض لها صداق عليه، والله أعلم

مسألة: ومنه: ومن عليه سكن زوجته بنزوى، أين يسكنها

من نزوى؟

قال: قول حيث يريد، وقول حيث تريد هي

قلت له: وان كانت مثلا من العقر، وأراد أن يسكنها سمدا أو سعال،

أنه ذلك أم لا؟

قال: فيه اختلاف، والله أعلم.

مسألة: الفقيه مهنا البوسعيدي:

ففيما عندى أن خروج المرأة مع زوجها باختيارها لا يبطل شرط سكنها، بل هو باق على حاله مهما تمسكت به ولم تبطله عن زوجها حال خروجها معه، وهذا اذا كان شرط السكنى من شروط الصداق، وذلك

في العقد

وأما تقبله بعد العقد، ولم يكن من شرط الصداق، فهو غير ثابت