الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٩عليه في الصداق، اما أن يدخل بها، واما أن يطلقها، واما أن يعطيها ما يجب لها ويطلقها؟
قال: اذا كان الصداق مائة درهم أجل شهراً، وان كان مائتين أجل شهرين الى ستمائة، كلما زادت مائة يزاد فى الأجل شهر، وليس بعد الستة الأشهر أحد، لكن يفرض على الزوج للمرأة النفقة والكسوة وليس عليها كان واحداً، فليس له تأجيل، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن تزوج امرأة على صداق عاجل وآجل، فطلبت اليه المرأة اما أن يوفيها عاجلها ويجوز بها، أو ينفق عليها ويكسوها، في بيته الى أن يوفيها عاجلها، أو يطلقها، فامتنع الزوج عن جميع
وهي
ذلك، واحتج أنه مفلس، أيحكم عليه بأحد هذه المشروط أم لا؟
قال: ان كانت لم تجزه على نفسها بعد أن تزوج بها، وطلبت اليه أن يوفيها عاجلها، وتجيزه على نفسها أو ينفق عليها أو يطلقها، أو ادعى العشرة فانه يؤجل فى احضار عاجلها اجلا، والآجل في ذلك شهرا،
وان كان الصداق قدر مائة درهم.
وان كان مائتين فشهران الى ستمائة درهم يكون أجله ستة أشهر، ثم لا يؤجل بعد ذلك أكثر من ستة أشهر بالغا ما بلغ الصداق من الكثرة.
فان قدر على احضاره بعد الأجل والا فعليه نفقتها وليس عليها أن