الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢42
-
مسالة: وسألته عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دراها؟
فقال: لها ذلك اذا كان عقدة النكا النكاح •
فقلت له: هل يجوز هذا الشرط فى عقدة النكا. النكاح؟
قال:: نعم.
* مسألة: وسألته عن المرأة اذا شرطت على زوجها سكن بلد؟ قال: ان كان الشرط قبل التزويج لا يثبت، وان كان بعد التزويج ففيه اختلاف، وأكثر القول لا تثبت الشروط، وان كان في عقدة التزويج فهو ثابت
ومن غيره: انما كان من الشروط التي تثبت اذا شرطتها المرأة، فانها تثبت اذا كان الشرط في نفس عقدة التزويج، وأما ان كان قبل العقدة، ولم يظهرا ذلك فى العقدة، ففيه اختلاف
وقال قوم بثبوته وأبطله آخرون، وان كان الشرط بعد العقدة كان باطلا بلا اختلاف علمنا، وكذلك الشرط فى الذى يثبت فى البيوع.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وقال الشيخ: ان المرأة يجوز لها أن تصوم النافلة بغير رأى
زوجها، وليس له أن يمنعها عن المعروف، الا أن له أن يتعرض عليها بما