الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٣-
43
-
يجب له عليها، ولو كانت صائمة فريضة الا فى بدل شهر رمضان، وليس له أن يعترض عليها فيما يفسد صومها، ولا يمنعها ذلك
مسألة: وواسع للمرأة الصيام تطوعاً على قول بلا رأى زوجها، ولا تمنعه نفسها، وان كره صومها فواسع له، ولا شيء عليه، وقال آخرون: لا تصوم الا برأيه، وقيل لا تصوم المرأة تطوعاً الا باذن زوجها، وتقضى شهر رمضان بغير اذنه. ومن الأرجوزة التي قال الناسخ
الغنى بالله:
والفتاة أن تص
البدلا
من رمضان واليمين المرسلا
لكن له يمنعها التطوعا
ولا لها الأم ـره أن تدعـ
وعن أبي سعيد الحذرى قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن الا باذن أزواجهن، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه غير شهر رمضان، ولا تأذنه فى بيته وهو شاهد الا باذنه» •
* مسألة: وعن امرأة لها أولاد تزوجت برجل، وكره الزوج
٢٬٢٢٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.