مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣

-

43

-

يجب له عليها، ولو كانت صائمة فريضة الا فى بدل شهر رمضان، وليس له أن يعترض عليها فيما يفسد صومها، ولا يمنعها ذلك

مسألة: وواسع للمرأة الصيام تطوعاً على قول بلا رأى زوجها، ولا تمنعه نفسها، وان كره صومها فواسع له، ولا شيء عليه، وقال آخرون: لا تصوم الا برأيه، وقيل لا تصوم المرأة تطوعاً الا باذن زوجها، وتقضى شهر رمضان بغير اذنه. ومن الأرجوزة التي قال الناسخ

الغنى بالله:

والفتاة أن تص

البدلا

من رمضان واليمين المرسلا

لكن له يمنعها التطوعا

ولا لها الأم ـره أن تدعـ

وعن أبي سعيد الحذرى قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن الا باذن أزواجهن، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه غير شهر رمضان، ولا تأذنه فى بيته وهو شاهد الا باذنه» •

* مسألة: وعن امرأة لها أولاد تزوجت برجل، وكره الزوج