الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٨-
باتباعه، وتكون مدعية فى ذلك اذا لم يعرف الحاكم حالهما، أم القول
قولها؟
قال: لا يحكم عليها باتباعه الا عند من تأمنه على نفسها ومالها، وتسكن بها في بلد تجد فيه الانصاف بالحق والعدل، وهذا اذا لم يعلم
أنه مضار لها
وأما اذا تبين أنه انما ينقلها ضراراً لها فلا يحكم عليها بالاضرار
بها، والله أعلم
مسألة: الصبحى: والمرأة اذا أراد زوجها أن ينقلها من بلده الى بلد آخر أرفق له فى المعيشة من بلده، وفيها من ينصفها من بعضهما بعض من الحكام، واحتجت أنها لا تأمنه على نفسها في الطريق بين البلدين، ألها حجة بذلك؟
قال: لها حجتها الا أن يصح من ينصفها بصحة عدل في طريقها، فان كان كذلك جبرت على هذا الوصف اذا لم تكن لها حجة تمتنع بها من الجبر، والله أعلم.
* مسالة: الشيخ ناصر بن خميس: وامرأة لها زوج خليع لا يقدر أن يتحول الا أن يحول، ولا يقدر أن يجلس الا أن يجلس ويطلب منها
٢٬٢٣٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.