الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٧-
Ov
-
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: عن الشيخ الزاملي: أن المرأة لا تجبر أن تتبع زوجها الى بلد ليس فيه من ينصفها من حكام المسلمين، وكذلك اذا كان البلد حراماً وليس عليها أن تتبعه تسكن معه فيه، وان كانت نيته ألا مضارة لها لم يحكم عليها أن تتبعه، ولو كان في بلد فيه حاكم من حكام المسلمين، وهو غير حرام، هكذا حفظنا، والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان: والمرأة اذا طلبت من زوجها الأحكام أو طلب زوجها منها الأحكام، ورفعهما العمال الى الوالي أو الامام، وطلبت من زوجها أن يحملها الكراء والزاد والمئونة أعلى الزوج ذلك أم لا؟
قال: أما اذا أراد منها الأحكام في بلد غير بلده، فعليه حملها ونفقتها، لأنها لا تكلف المسير على المشقة والتعب، وان لم يحملها وينفق عليها فلا تكلف على الحملان والنفقة، والمرأة لا تكلف على المسير في بلدها الا أن ينفق عليها ويحملها، وان كان المطلب من المرأة للأحكام فلا يلزم الزوج لها حملان ولا نفقة، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: واذا أراد الرجل أن ينقل زوجته الى بلد تجد من ينصفها فيه، واحتجت أنها لا تأمن على نفسها في الطريق وحدها، ولا تقدر على ذلك ولا تأمنه هو على نفسها ان صحبته، أيحكم عليها