الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٣-
الرجال والنساء والصبيان العاقلين لذلك بمعنى ما لا يجوز
من
ذلك
وقال غيره: وكذلك سمعنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا أراد حاجة الانسان ضرب فى الأرض، ولا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا المعنى. ولعلى قد زدت أو نقصت أو حرفت الكلام، فينظر في ذلك،
والله أعلم.
مسألة: من كتاب الرقاع:
قلت: هل يجوز للمرأة أن تعلو زوجها في الجماع أم لا؟
قال: لا أعلم أن عليهم فى ذلك شيئا، والله أعلم.
قلت: فيجوز له جماعها مقبلة وقائمة وجاثمة؟
قال: كلما وصفت جائز اذا كان جماعها في الفرج حيث أمر الله، ولم يكن كالدواب
قلت: فيجوز لها أن تعبث بفرجه ويعبث بفرجها قذفا أو لم يقذفا، أم لا يجوز؟
قال: لا أعلم أن عليهما اثماً لأنها مباحة للزوج والتنزه أحب الى. مسألة: وقيل يكره للرجل أن يدخل أصبعه في فرج امرأته.
٢٬٢٤٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.