الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٥-
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وعن ابن عباس رحمه الله فى العزل قال: حزتك فان شئت فأعطشه،
وان شئت فأروه، وعن ابن عباس أنه كان يعزل
قال ابن مسعود رحمه الله: لو أن نطفة أخذ الله ميثاقها لو وضعت على صخرة لأنشأها الله
قال غيره: الذى معنا أنه أراد لو أن نطفة قد أخذ الله ميثاقها أن
يأتي منها ولداً ـ لعله ولو وضعت على صخرة لأنشأها الله، وصدق
-
-
ابن مسعود رحمه الله، لأن ماكان فى علم الله أن يكون فسيكون، وعن
ابن عباس قال: لا بأس بالعزل.
قال غيره: أما الاماء من ملك اليمين فقد أجازوا ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافا، وأما الزوجات فقد قيل لا يفعل ذلك الا برضاها، لأن لها
في ذلك الحق عليه.
مسألة: من كتاب الأشراف:
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في
غسل واحد، وروينا عن ابن عباس، وبه قال عطاء ومالك، والأوزاعي.
وقال عمر وابن عمر: اذا أراد أن يعود توضأ وضوء الصلاة
(م ه - الخزائن جـ 8)