الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٦-
وقال أحمد: ان توضأ أعجب الى، فان لم يفعل فأرجو ألا يكون به بأس، وبه قال اسحاق، وقال: لابد من غسل الفرج اذا أراد أن يعود.
قال أبو بكر: ان توضأ فحسن، وليس ذلك بواجب
قال أبو سعيد: معى انه نحو هذا فيما يروى عن أصحابنا، ولا يخرج ذلك عندى الا على معنى التنزه والفضيلة، لامن باب حجر الوطء، ولا لثبوت حرمة فى الوطء، وقد قيل: أحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطأ الحرة بعد وطء السرية.
وقد قيل: لو وطأ زوجته على أثر وطئه من الزنى لم يكن بذلك بأس
في معنى الفقه، وان كان اثما في الزنى
مسألة: ومن غير كتاب الأشراف:
كان يقول رحم الله المعرضات، وقبح الله المتخافيات، ونحو هذا
من كلامه. قيل له فما المعرضات؟
قال: هي أن تطرح ثيابها وتلصق جلدها بجلده. قال: وكان النبي
صلى الله عليه وسلم يقول: كأنها في الزحف ونحو هذا، وقال: لم
يكن هنالك غش على معنى قوله
٢٬٢٤٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.