الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٨-
قال غيره: عرفت أنه يتخوف ان يحففا جميعهن بثوب واحد أن يحدث
بينهما التباغض، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبي سعيد:
وعن رجل زني بفرج حرام، ثم أتى امرأته وهو رطب بجنابة الزنى فوطئها على ذلك المقام قبل أن يغتسل، هل يدخل عليه في زوجته شيء؟
وهل قال أحد من أهل عمان في مثل هذا بتحريم أو كراهية؟
ومعى
،
أنه اذا لم تعلم زوجته بذلك فلا فساد عليه فيها من طريق الحرمة، ولا أعلم فى ذلك اختلافاً، وأما الكراهية فمعى أنه قد كره له ذلك أن يطأ الحرة بجنابة الأمة، ولو كانتا حلالا له جميعاً، فكيف
بجنابة الزنا.
•
مسألة: قال أبو سعيد فى رجل وطأ امرأته بعد ما ماتت؟
قال: معى
انه قد قيل فى ذلك باختلاف، فقال من قال: عليه الحد وصداق ثان بوطئه لها بعد الموت، وقال من قال: عليه صداق ثان ولاحد عليه، وقال من قال: لاحد، ولا صداق عليه، وعليه التوبة
من ذلك
قلت له: ووطأها محجور عليه كالمرأة الميتة الأجنبية؟