الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٢-
-
في زوجته أم لا؟ ويكره له وطء زوجته الثانية بعد الأولى ولم يغتسل أم لا؟
قال: أما تحريمها عليها بذلك، فلا يبين لى فى الوجهين جميعاً، وأما المستحب فقد استحب له بعض ألا يجامعها مع امرأته الأخرى حتى يغسل ذكره من الأولى، وان لم يفعل فلا بأس عليه فيها على القول الذي نعمل عليه من رأى المسلمين
ولقد جاء في الأثر قول من يشير فى هذا لم نكن نراه ولم نعلم أن
احداً غيره رآه
مسألة: من كتاب بيان الشرع:
ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل دخل في الليل على امرأة رجل
فجامعها، وهى تظن أنه زوجها، فلما علمت أنه غير زوجها صاحت عند
ذلك وأعلمت زوجها بذلك، أله أن يصدقها أم لا؟
تحرم
فعلى ما وصفت فليس عليه أن يصدقها، فان صدقها على ذلك لم
عليه
وهى زوجته وليس هذا بمنزلة الزنى.
الة: وعن العابثة بفرجها زانية أم لا؟
*
٢٬٢٥١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.